ابن حبان
139
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَحُدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الثَّلَاثِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ خَلَا الزَّوْجِ 4303 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ » ( 1 ) . [ 2 : 6 ]
--> = وأخرجه أحمد 6 / 286 - 287 ، ومسلم ( 1490 ) ( 63 ) في الطلاق : باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة . . . ، والطحاوي 3 / 76 والبيهقي 7 / 438 من طرق عن نافع ، به ، ولم يذكروا فيه " أربعة أشهر وعشراً " . وأخرجه أحمد 6 / 286 ، وابن أبي شيبة 5 / 280 ، ومسلم ( 1490 ) ( 64 ) ، والنسائي 6 / 189 في الطلاق : باب عدة المتوفى عنها زوجها ( وقد سقط من المطبوع منه : يحيي بن سعيد من بين عبد الوهاب ونافع ) ، وابن ماجة ( 2086 ) في الطلاق : باب هل تحد المرأة على غير زوجها ، والبيهقي 7 / 438 من طريقين عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عن حفصة . وأخرجه أحمد 6 / 184 من طريق ورقاء ، عن عبد الله بن دينار ، قال : سمعت صفية تقول : قالت عائشة أو حفصة أو هما تقولان . وأخرجه مسلم ( 1490 ) من طريقين عن نافع ، عن صفية ، عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة . وأخرجه أحمد 6 / 37 وابن أبي شيبة 5 / 279 ، ومسلم ( 1491 ) والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 12 / 38 ، وابن ماجة ( 2085 ) ، والطحاوي 3 / 75 ، وابن الجاورد ( 764 ) ، والبيهقي 7 / 438 من طريق سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي 2 / 167 من طريق سليمان بن كثير ، عن الزهري ، به .